وإن قدم بعد شهر وساعة إلخ .
وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة : وقع الطلاق دون الخلع .
بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع : ترجع بالعوض .
وقوله وكان الطلاق بائنا .
احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعنى قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم ما لم تنقض عدتها .
الثالثة : وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة .
ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه .
قوله وإن قال : أنت طالق قبل موتي : طلقت في الحال .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في التبصرة : تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتى .
فوائد .
إحداهما : قوله وإن قال : بعد موتي أو مع موتى : لم تطلق .
بلا نزاع عند الأصحاب ونص عليه .
لكن قال في القواعد : يلزم على قول ابن حامد : الوقوع هنا في قوله مع موتى لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فايقاعه مع سبب الحكم أولى انتهى .
الثانية : لو قال أنت طالق يوم موتى ففي وقوع الطلاق وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : تطلق في أوله وهو الصواب وصححه في النظم وجزم به في المنور .
والثاني : لا تطلق .
الثالثة : لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذن على الصحيح من المذهب .
وقيل : تطلق وقت يمينه