إن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق ؟ على وجهين .
قوله فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا تطلق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : تطلق .
والخلاف هنا مبنى على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة .
فإن قيل : تشترط النية هناك - وهو المذهب - : لم تطلق هنا لأن شرط وقوع الطلاق النية ولم يتحقق وجودها .
وإن قيل : لا تشترط النية هنا طلقت هناك قاله الأصحاب منهم المصنف و الشارح و ابن منجا وغيرهم