المرأة كالرجل في الركوع والسجود وتجلس متربعة .
قوله والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع وتجلس متربعة أو تسدل رجليهما فتجعلها في جانب يمينها .
فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب : أنها مخيرة بين السدل والتربع وقدمه في الحاويين و الرعايتين لكن قالا : تجلس متربعة أو متوركة .
والمنصوص عن الإمام أحمد : أن السدل أفضل وجزم به ابن تميم و المجد في شرحه و مجمع البحرين وحكاه رواية في الرعايتين و الحاويين واختاره الخلال واقتصر عليه الزركشي وجزم في الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم : أنها تجلس متربعة .
وأما إسرارها بالقراءة : فتقدم عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح .
قوله وهل يسن لها رفع اليدين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الشرح و الحاويين و المذهب وهما فيه وجهان .
إحداهما : يسن لها رفع اليدين وهو المذهب قدمه في الفروع و الفائق و ابن تميم .
الثانية : لا يسن جزم به في الوجيز و الإفادات و التسهيل واختاره القاضي وهو ظاهر الخرقي و الهداية و إدراك الغاية لعدم استثنائه .
وعنه ترفعهما قليلا اختاره أبو بكر وإليه ميل المجد في شرحه فإنه قال : هو أوسط الأقوال وعنه يجوز وعنه يكره قال في المستوعب : وهل يسن لها رفع اليدين ؟ توقف احمد .
فائدة : الخنثى المشكل كالمرأة قاله ابن تميم و ابن حمدان في رعايته