إن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة .
قوله وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث .
أما في الحكم : فلا يقبل قولا واحدا .
وأما في الباطن : فالصحيح من المذهب : أنه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز و المستوعب وغيرهم .
وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع و النظم و الزركشي وغيرهم .
واختاره المجد في محرره وغيره .
وقال أبو الخطاب يدين واختاره الحلواني