إن قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه .
قوله وإن قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق .
فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا واحدا .
وظاهر كلام المصنف : أنه يقبل في الحكم أيضا وهو الصحيح من الروايتين و المذهب منهما اختاره الشارح وصححه في النظم .
وظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر واختاره القاضي وجزم به الزركشي و المنور .
والرواية الثانية : لا يقبل اختاره ابن حامد .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه : طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
ولم تطلق في الباطن وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به الزركشي و الخرقي .
وقال في الترغيب : لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وتقدم ذلك في أول الباب .
الثانية : يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما : اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه قاله القاضي وغيره واختاره في الترغيب .
وقطع به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و النظم و تجريد العناية و المنور وغيرهم .
ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به .
قال في القواعد الأصولية : وهو المذهب .
وقيل : يصح بعد تكميل ما ألحقه به قطع به في المبهج و المستوعب و المغنى و الشرح .
قال في الترغيب : هو ظاهر كلام أصحابنا .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : دل عليه كلام الإمام أحمد C وعليه متقدمو أصحابه .
وقال : لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء انتهى .
وقيل : محله في أول الكلام قاله في الترغيب توجيها من عنده .
وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت فقيل : إلا فلانة ؟ قال : إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتى فيه .
ويأتي في تعليق الطلاق : إذا علقه بمشيئة الله تعالى