إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة .
قوله وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة : طلقت ثلاثا وهو المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قدمه في النظم و الهداية و المذهب و الخلاصة في أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا وهو المذهب .
ويحتمل أن تطلق طلقتان .
وقدمه في المستوعب في الجميع وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
لكن صاحب الرعايتين : قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع في الهداية و الخلاصة : أن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة .
فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة طلقت ثلاثا وقدمه في المستوعب صححه في المغنى .
قال في القواعد الأصولية : وما قاله في المغنى ليس بجار على قواعد المذهب .
وقطع القاضي أبو يعلى بوقوع طلقتين في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة كما قدمه ابن حمدان وقطع به ابن عقيل في الفصول أيضا .
لكن ذكر في المستوعب عن القاضي : أنها تطلق ثلاثا في هذه وفي الجميع .
واختار الشارح وقوع الثلاث في الأولى وأطلق الخلاف في الباقي وأطلق الخلاف في المذهب في الأولى وفي قوله طلقتين ونصفا إلا طلقة .
فإذا قلنا : تطلق ثلاثا في قوله طالق وطالق وطالق إلا واحدة لو أراد استثناء من المجموع : دين وفي الحكم وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وظاهر كلامه في المنور : أنه لا يقبل في الحكم فإنه قال : دين واقتصر عليه قال ابن رزين في التهذيب : كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله فإنه يدين فيه فيما بينه وبين الله دون الحكم انتهى .
ونقله أيضا عنه في تصحيح المحرر وغيره .
قلت : الصواب قبوله .
قال الشيخ في مختصره - هداية أبي الخطاب - فإن قال : أردت استثناء الواحدة من الثلاث : قبل .
وهذا الجزم من الشيخ الموقف إطلاق أبي الخطاب للخلاف - على ما نقله المؤلف - أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني وهو القبول والله أعلم .
فائدة : لو قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين : طلقت ثلاثا .
جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره .
وقدمه في المغنى و الشرح و شرح ابن رزين .
ويحتمل أن تطلق اثنتين قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .
وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير : أنها تطلق اثنتين بناء على قادعدته .
وقاعدة المذهب : أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة .
وأبدى المصنف في المغنى احتمالين .
أحدهما : ما قاله القاضي .
والثاني : لا يصح الاستثناء .
وإن فرق بين المستثنى والمستنثى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة قال في الترغيب : وقعت الثلاث على الوجهين