باب الاستثناء في الطلاق .
باب الاستثناء في الطلاق .
قوله حكى عن أبي بكر C : أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق .
وقال الشيح تقي الدين C : قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد C ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ولا تفريع عليه .
قال في القواعد الأصولية : وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا قال : وهو ظاهر انتهى .
قلت : ويحتمله كلام المصنف هنا وقطع في الفروع بالأول .
وقال في الترغيب : لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء انتهى .
قلت : وهو ضعيف .
قوله والمذهب : أنه يصح استثناء ما دون النصف .
وهو المذهب كما قال بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قوله ولا يصح فيما زاد عليه .
وهو المذهب أيضا كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال صاحب الفروع في أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد C وأصحابه وقيل : يصح واختاره أبو بكر الخلال .
فائدة : يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات والأقارير ونحو ذلك إلا ما حكى عن أبي بكر وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا