وفي النصف وجهان .
قوله وفي النصف وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الكافي و الهادي و البلغة و الشرح و المحرر و النظم و الفروع و القواعد الأصولية .
أحدهما : يصح وهو المذهب .
وصححه في التصحيح و تصحيح المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الإرشاد و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الطلاق و الإقرار فإنه ذكر فيهما لا يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه .
والوجه الثاني : لا يصح .
قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء مثل على الأظهر .
قال في الناظم : الفساد أجود .
ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد C .
قال الطوفي في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا .
ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب تصحيح المحرر واختاره ابن عقيل في فصوله .
ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
تنبيه : أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج و صاحب الروضة و الخلاصة : هما روايتان .
وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد C : رواية بالمنع كما تقدم