إن قال : إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال .
قوله وإن قال : إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكاه المصنف إجماعا .
وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة ولو كرره ثلاثا من قوله الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو .
قاله الأصحاب والشيخ تقي الدين C وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق .
ذكره في الفروع في آخر كتاب الأيمان