إن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت طلقتين .
قوله وإن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت طلقتين .
وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق وطالق لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية صالح و الأثرم وغيرهما لأن الواو ليست للترتيب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : تبين غير المدخول بها في الأولى بناء على أن الواو للترتيب قاله ابن أبي موسى وغيره .
قال في القواعد الأصولية : وفي بناء ابن أبي موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى : أنها إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها .
وقال في الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ولو لم تكن الواو للترتيب .
قوله والمعلق كالمنجز في هذا .
وهذا المذهب سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره .
فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت الدار : طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كانت مدخولا بها وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال المصنف في المغنى وتبعه الشارح : ذهب القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال في حق المدخول بها وتبقى الثالثة معلقة بالمدخول قالا : وهو ظهر الفساد وأبطلاه وقالا أيضا : ذهب القاضي فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها : تبين بواحدة في الحال من غير مدخول الدار .
قال في الفروع : كذا قال - يعنى : به المصنف - قال : والذي اختاره القاضي وجماعة : أن ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط طلقة فيقع بالمدخول بها إذن ثنتان وطلقة معلقة بالشرط إن تقدم فبالأولى وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها : الثانية منجرة إن قدم الشرط والثالثة لغو والأولى معلقة .
وإن أخره فطلقة منجرة والباقي لغو لبينونتها بالأولى انتهى .
وقال في المذهب - فيما إذا قدم الشرط - إن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير : أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق بينهما .
وقال : إن أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط