إن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها .
قوله وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها .
يعنى فيما تقدم من المسائل فدخل في كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة وكذا حكم أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخول بها إلا واحدة وهو أحد الوجهين وهو المذهب .
قال في الفروع : وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد C .
وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : يقعان معا فيقع ثنتان بالمدخول بها وغيرها واختارها أبو الخطاب وغيره في قوله طلقة بعد طلقة .
وجزم به في المذهب و المستوعب وزاد عليها قبل طلقة وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي .
حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها وهو المذهب .
قال في الفروع : وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد C ونصره الشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره قدمه في الرعايتين الحاوي الصغير .
وعند أبي الخطاب : تطلق اثنتين .
واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وصححه المصنف .
وظاهر المستوعب و المحرر و الفروع : الإطلاق .
وأما المدخول بها في هذه المسألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين .
قال في الفروع : الأصح يقع ثنتان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وقيل : تطلق واحدة اختار القاضي في الخلاف .
نقله عنه ابن البنا ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم