التورك والجلوس التشهد .
قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض .
يتورك في التشهد الثاني واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب : ما قاله المصنف هنا جزم به في الفروع و المحرر و المذهب وغيرهم واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الشرح و الرعاية و الحاوي وغيرهم وقال الخرقي : إذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وجعل أليتيه على الأرض واختاره القاضي و المجد في شرحه وصاحب الحاوي .
قال المصنف : فأيهما فعل فحسن وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الإيمن ويقعد على أليتيه أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى ويقعد على أليتيه وقيل : أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركا على شقه الأيسر أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه .
تنبيه : ظاهر قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية أو ثلاثية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يتورك في المغرب .
فائدة : لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه ونص عليه وإن كان من ثنائية : فهل يتورك أو يفترش ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : يفترش وهو الصحيح قال المجد في شرحه : هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال : وهو أصح قال في مجمع البحرين : افترش في الأصح وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : يتورك اختاره القاضي ويأتي ذلك أيضا في آخر باب سجود السهو ويأتي أيضا تورك المسبوق في باب صلاة الجماعة عند قوله ( وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته )