إن قال ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ .
قوله وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين : طلقت ثلاثا .
هذا المذهب نص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية .
قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد C وعليه الجمهور .
ويحتمل أن تطلق طلقتين اختاره ابن حامد .
قال الناظم : وليس بمبعد .
وقال في الفروع : ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وقال في الروضة : يقع ثنتان