إن قال : نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة .
قوله وإن قال : نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة : طلقت طلقة .
هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة .
وفي الترغيب وجه : تقع ثلاثا في الثانية وفي كل ما لا يزيد على واحدة إذا جمع .
قوله وإذا قال لأربع : أوقعت بينكن .
وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا : وقع بكل واحدة طلقة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم : المصنف و الشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و النظم و الفروع و الحاوي الصغير .
وعنه : إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد من منه واختاره أبو بكر و القاضي .
قال في الرعاية الصغرى : وعنه : إن أوقع ثنتين وقع ثنتان وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث .
قال ابن عبدوس في تذكرته : والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى .
قوله وإن قال : أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول : يقع بكل واحدة طلقتان .
وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا .
وعلى الثانية : يقع ثلاث .
وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين .
فائدة : لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث على كلا الروايتين على الصحيح من المذهب .
قلت : فيعاني بها .
وقيل : واحدة على الرواية الأولى .
قال في القواعد الأصولية : في هذه المسألة طريقان .
أحدهما : يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه صاحبه المحرر وقاله في المغنى وغيره .
والطريق الثاني : حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا قال : وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب انتهى .
فائدة : قوله وإن قال نصفك : أو جزء منك أو إصبعك أو أذنك طالق : طلقت بلا نزاع .
لكن لو قال إصبعك أو يدك طالق ولا يد لها ولا إصبع أو قال إن قمت فيمينك طالق فقامت بعد قطعها ففي وقوع الطلاق وجهان .
أطلقهما في المحرر وشرحه و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وقال : بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ كذا قال شارح المحرر .
قال الزركشي : إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسمية للكل باسم البعض - وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي - أو على العضو أو البعض نظرا لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم ؟ وجهان وبني عليهما المسألة .
أحدهما : تطلق فيهما جزم به في المنور .
والثاني : لا تطلق بهما .
واختار ابن عبدوس في تذكرته : أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى