إذا قال : أنت طالق نصف طلقة إلخ .
قوله إذا قال : أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين : طلقت طلقة .
بلا نزاع أعلمه .
قلت : ويحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة وهو قوله أنت طالق نصف طلقتين لأن اللفظ يحتمل إرادة النصف من كل طلقة منهما .
وقال في القواعد الأصولية : إذا قال أنت طالق نصف طلقة طلقت طلقة جزم به الأصحاب ونص عليه في رواية صالح و الأثرم و أبي الحارث النية وفيه نظر لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يعبر به عنه انتهى .
ويأتي في الباب الذي يليه إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة .
قوله وإن قال : نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين .
وإذا قال لها أنت طالق نصفي طلقتين طلقت طلقتين .
وهذا المذهب وقطع به الأصحاب .
وقال في الفروع : ولو قال ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان .
وقيل : واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين .
فظاهره : أنه جزم بوقوع واحدة في قوله أنت طالق نصفي طلقتين ولم أره لغيره لأن الصحيح من المذهب فيها : أنها تطلق ثنتين .
ثم ظهر لي أن في الكلام تقديما وتأخيرا حصل ذلك من الناسخ أو من تخريج غلط أو يكون على هذا تقدير الكلام : لو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان كنصفي ثنتين وقيل : واحدة كنصف ثنتين .
وأما قوله ثلاثة أنصاف طلقة فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين كما قطع به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب وقيل : تطلق واحدة .
فائدة : خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث طلقة ونحوه : كثلاثة أنصاف طلقة على ما تقدم خلافا ومذهبا