إن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان وبغيرهما طلقة .
قوله وإن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان .
هذا المذهب اختاره أبو بكر و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : تطلق واحدة وهو احتمال في الهداية .
وقيل : تطلق ثلاثا وتقدم كلامه في المنور و المنتخب .
قوله وبغيرها طلقة .
يعنى بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا وهو الصحيح .
جزم به في الكافي و الوجيز و ابن رزين في شرحه وقدمه في المغنى و الشرح وظاهر كلامه في المغنى : أن عليه الأصحاب .
ويحتمل أن تطلق ثلاثا .
وتقدم كلامه في المنور و المنتخب .
وقيل : تطلق المرأة العامي ثلاثا دون غيره .
وقيل : تطلق اثنتين اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهن في الفروع .
فائدة : قال المصنف : لم يفرق أصحابنا في ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف بهذا اللفظ أم لا .
والظاهر : إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في ههنا بمعنى مع وقعت الثلاث لآن كلامهم يحمل على عرفهم والظاهر : إرادته وهو المتبادر إلى الفهم من كلامه انتهى .
وجزم بهذا في الرعايتين .
فائدة : لو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال قاله في الرعاية الكبرى .
فائدة أخرى : لو قال أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده .
طلقت واحدة على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : بل تطلق بعدد ما طلق زيد .
وأطلقهما في المحرر و النظم و شرح المحرر