إن قال وهبتك لأهلك فإن قبولها فواحدة .
قوله وإن قال ( وهبتك لأهلك ) فإن قبولها فواحدة .
يعنى : رجعية نص عليه وإن ردها فلا شيء .
هذا المذهب قال الزركشى : هذا المشهور في المذهب .
قال المصنف والشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد C .
وجزم به الخرقى وصاحب الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
وعنه : إن قبلوها : فثلاث وإن ردوها : فواحدة .
يعنى : رجعية قدمه في الخلاصة .
وعنه : إن قبلوها قثلاث وإن ردوها : فواحدة بائنة .
وعند القاضى : يقع ما نواه .
فوائد .
الأولى : تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في البلغة : وبكل حال لا بد من الننية لأنه كناية فتقديره مع النية : أنت طالق إن رضى أهلك أو رضى فلان انتهى .
وعنه : لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضى