إن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله .
قوله وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله .
لا أعلم في ذلك خلافا .
قوله وإن قال ( طلقي نفسك ) فقالت ( اخترت نفسي ) ونوت الطلاق : وقع .
هذا المذهب صححه في المغني و الشرح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و السمتوعب و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لايقع وهو لأبى الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي وتقدم قريبا عكسها .
قوله وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها .
إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تطلق ثلاثا إن نواها هو ونوتها هى .
فوائد .
الأولى : لو قال ( لها طلقى نفسك ثلاثا ) طلقت ثلاثا بنيتها على الصحيح من المذهب .
وقيل : تطلق ثلاثا ولو لم تنوها .
وقيل : لا تطلق إلا واحدة ولو نوت ثلاثا .
الثانية : هل قوله طلقي نفسك مختص بالمجلس كقوله اختاري نفسك أو على التراخى ( كأمرك بيدك ) ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : يكون على التراخى وهو الصحيح رجحه المصنف و الكافي و المغني قال في الرعايتين : وهو أولى .
والوجه الثانى : يختص بالمجلس قدمه في الرعايتين .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
الثالثة : قال في المحرر و الرعايتين و الفروع وغيرهم : لو قال ذلك لأجنبى كان ذلك على التراخى في الجميع يعنى في ( الأمر ) و ( الاختيار ) و ( الطلاق ) .
وحكم الأجنبى إذا وكل حكمها فيما تقدم - خلافا ومذهبا - إلا في التراخى على ما تقدم .
وتقدمت أحكام توكيل الأجنبى والمرأة في أواخر كتاب الطلاق فليعاود .
الرابعة : تملك المرأة بقوله ( طلاقك بيدك ) أو ( وكلتك في الطلاق ) ما تملك بقوله لها ( أمرك بيدك ) فلا يقع بقولها ( أنت طالق ) أو ( أنت منى طالق ) أو ( طلقتك ) على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية .
قويل : يقع بالنية .
وقال في الروضة : صفة طلاقها ( طلقت نفسى ) أو ( أنا منك طالق ) وإن قالت ( أنا طالق ) لم يقع