لو باعها لغيره : كان لغوا .
الثانية : لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الأكثر .
وقال في الترغيب : فى كونه كناية كالهبة : وجهان .
الثالثة : لو نوى - بالبهبة والأمر والخيار - الطلاق في الحال : وقع قاله الأصحاب .
الرابعة : من شرط وقوع الطلاق مطلقا : التلفظ به فلو طلق في قلبه : لم يقع بلا خلاف اعلمه .
نقل ابن هانئ : إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه .
قال في الفروع : وظاهره ولو لم يسمعه .
قال : ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في ( باب صفة الصلاة ) عند قوله ويسر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه .
الخامسة : قوله وكذلك إذا قال ( وهبتك لنفسك ) .
قاله الأصحاب وقال المصنف وابن حمدان وغيرهما : وكذا الحكم لو وهبها لأجنبى .
قال الزركشى : وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبى لا حكم له عليها بخلاف نفسها أو أهلها والله أعلم بالصواب