يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ .
فوائد .
إحداهما : يقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية .
وفى وقوعة بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح : وجهان .
وأطلقهما في الفروع وكذا عكسه في الترغيب وتبعه الفروع .
وأطلقهما - في الأولى - في الرعايتين و الحاوي .
قلت : الصواب الوقوع كالمرأة .
الثانية : تقدم انه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله أم لا ؟ .
في كتاب الطلاق .
الثالثة : لا يقع الطلاق بقولها ( اخترت ) ولو نوت حتى تقول ( نفسى ) أو ( أبوى ) أو ( الأزواج ) .
ونقل ابن منصور إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاثة