إن قال أعنى بها طلاقا طلقت واحدة .
قوله وإن قال ( أعني بها طلاقا ) طلقت واحدة هذا المذهب .
قال في الفروع : و المذهب أنه طلاق بالإنشاء .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : أنه ظهار .
فائدتان : .
إحداهما : لو قال ( أنت على حرام أعنى بها الطلاق ) - وقلنا : الحرام صريح في الظهار - فقال في القاعدة الثانية الثلاثين فهل يلغو تفسره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا ؟ على الروايتين انتهى .
قلت : الذى يظهر أنه طلاق قياسا على نفيرتها المتقدمة .
الثانية : لو قال ( فراشى على حرام ) فإن نوى امرأته فظهار وأن نوى فراشه : فيمين .
نقله ابن هانئ واقتصر عليه في الفروع