إن قال ما أحل الله على حرام .
قوله وإن قال ( ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق ) فقال الإمام أحمد C : تطلق امرأته ثلاثا وعنه : أنه ظهار .
الصحيح من المذهب : إن ذلك طلاق وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : والمذهب أنه طلاق بالانشاء وعنه : أنه ظهار .
فعلى المذهب : قطع المصنف هنا بما قال الإمام أحمد C : إنها تطلق ثلاثا مطلقا وهو إحدى الروايتين .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و الشرح و النظم و الرعايتين وقال : أن حرمت رجعية وقاله ابن عقيل ذكره عنه في المستوعب .
والراوية الثانية : إنها تطلق واحدة إن لم ينو أكثر .
جزم به في الوجيز و المنور .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الحاوى و الفروع