إن قال أنت على كالميتة والدم .
قوله وإن قال ( أنت علي كالميتة والدم ) وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه : يقع ما نواه سوى الظهار جزم به في عيون المسائل .
وقال في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم : وإن نوى به الظهار : احتمل أن يكون ظهارا كما قلنا في قوله أنت على حرام .
احتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال ( أنت على كظهره البهيمة ) أو ( كظهر أبى ) انتهى .
فائدة : لو نوى الطلاق ولم ينو عددا : وقعت واحدة .
قطع به المصنف في المغني والشارح وقال : ولأنه من الكنايات الخفيفة .
قوله وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا ؟ على وجهين .
وهما الروايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغنى و الشرح و الحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما : يكون ظهارا وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في الرعايتين : هذه أشهر .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والثانى : يكون يمينا قدمه في الرعايتين و الخلاصة .
قوله فإن قال ( حلفت بالطلاق ) وكذب : لزمه إقراراه في الحكم هذا المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب و الفروع : لزمه حكما على الأصح .
وجزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره القاضى وأبو الخطاب وغيرهما .
وعنه : لا يلزمه إقراره في الحكم ويأتى نظير ذلك في ( كتاب الإيمان ) قبيل حكم الكفارة