إن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا ؟ .
قوله إن قال ( أنا منك بائن ) أو ( حرام ) فهل هو كناية أو لا ؟ على وجهين .
و كذا قوله أنا منك برئ .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن منجا و ابن رزين .
أحدهما : هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز قدمه في الرعاية في قوله أنا منك برئ .
والوجه الثانى : هو كناية صححه في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى و الحاوي الصغير في الأولتين .
وأصل الخلاف في ذلك : أن الإمام أحمد C : سئل عن ذلك فتوقف .
فائدة : لو اسقط لفظ ( منك ) فقال ( أنا بائن ) أو ( حرام ) فخرج المصنف والشارح - من كلام القاضى - في وجهين : هل هما كناية أو لغو ؟ .
قال في الفروع : وكذا في حذفة ( منك ) بالنية في إحتمال ذكره في الانتصار انتهى .
قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لغو .
قوله وإن قال ( أنت علي حرام ) أو ( ما أحل الله علي حرام ) ففيه ثلاث روايات .
وكذا قوله الحل علي حرام .
إحداهن : أنه ظهار وهو المذهب في الجملة .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب : هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقى وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمى البغدادي وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة .
حتى نقل حنبل والأثرم ( الحرام ) ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى إنها واحدة : فرقت بينهما .
قال في الفروع : مع إن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة .
قال في المستوعب : لإختلاف الصحابة رضى الله عنهم كما تقدم .
قال الزركشي : الرواية الثانية : أنه ظاهر في ظهار فعند الإطلاق ينصرف إليها وإن نوى يمينا أوطلاقا : انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى .
والرواية الثانية : هو يمين .
قال الزركشي : الثالثة : انه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق أو الظهار : انصرف إلى ذلك انتهى .
وأطلقهمن في الكافي .
وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفيفة .
تنبيه : ظاهر قوله إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق .
هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم : هذا المشهور المذهب .
وقطع به الخرقى وصاحب الوجيز ومنتخب الأدمى البغدادى وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح وغيرهم .
وعنه : يقع ما نواه وجزم به في المنور .
واختاره ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوى الصغير .
وأطلقهما في الرعايتين و الفروع .
ويأتى أيضا في كلام المصنف ( إذا قال : أنت على حرام ) في باب الظهار .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لها ( أنت على حرام ) ونوى : في حرمتك على غيرى فك الطلاق .
قاله في الترغيب وغيره .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو قال ( على الحرام ) أو ( يلزمنى الحرام ) أو ( الحرام يلزمنى ) فهو لغو لا شئ فيه مع الإطلاق وفيه - مع قرينة أو نية - وجهان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع قلت : الصواب أنه - مع النية أو القرينة - كقوله أنت علي حرام .
ثم وجدت ابن رزين في شرحه قدمه .
وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وإن العرف القرينة .
ذكره في أول باب الظهار .
قلت : الصواب أنه - مع النية أو قرينة - كقوله انت علي حارم