إن لم ينو عدا : وقع واحدة .
تنبيه : قوله فإن لم ينو عددا : وقع واحدة .
يعنى : رجعية إن كان مدخول بها وإلا بائنة .
قوله فأما ما لا يدل على الطلاق نحو ( كلي ) و ( أشربي ) و ( اقعدي ) و ( اقربي ) و ( بارك الله عليك ) و ( أنت مليحة ) أو ( قبيحة ) فلا يقع بها طلاق وإن نواه .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطعه به كثير منهم .
وقيل : هو كناية في ( كلا ) و ( اشربي ) .
وتقدم : إذا قال لها ( لست لي بامرأة ) أو ( ليست لي بامرأة ) عند قوله ولو قيل له : إليك امرأة ؟ فقال : لا .
قوله وكذا قوله : أنا طالق .
يعنى : لا يقع به طلاق وإن نواه .
فإن زاد فقال ( أنا منك طالق ) فكذلك .
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
واختاره ابن حامد وغيره .
ويحتمل أنه كناية .
وهو لأبى الخطاب .
قال في الرعاية - عن هذا الإحتمال - فيقع إذن .
ثم قال : قلت : إن نوى إقاعه وقعه وإلا فلا