عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنه .
وعنه : ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة .
وعن أوجه مطلقة في المذهب و مسبوك الذهب .
وتقدم رواية - اختارها أبو بكر - : أنه لا يشترط النية في وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة .
فوائد .
الأولى : وكذلك الروايات الثلاث في قوله أنت طلاق بائن أو طالق أليته أو أنت طالق بلا رجعة قاله في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة .
الثانية : لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة ألبة وقع رجعيا .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يقع طلقة بائنة وعنه : يقع ثلاثا .
وقدم في الرعايتين : أنه إذا قال ( أنت طالق طلقة بائنة ) إنها تقع .
ثم قال : وعنه رجعية .
الثالثة : لو قال ( أنت طالق واحدة ثلاثا ) وقع ثلاث على الصحيح من المذهب .
وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث .
قال في الفروع : وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف وهو أصح .
الرابعة : كره الإمام أحمد C : أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف وإنما توقف للإختلاف الصحابة رضى الله عنه فى ذلك .
قوله ويقع بالخفية ما نواه .
هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و الخلاصة وغيرهم .
قال الزركشي : لا نزاع عندهم إن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال .
وقدمه في الهداية و المستوعب و النظم وغيرهم .
وقال الناظم : وتطليقة رجعية في المجرد .
واستثنى القاضى : والمصنف والشارح وقوله أنت واحدةفإنه لا يقع بها إلا واحدة .
وإن نوى ثلاثا .
وعند ابن أبي موسى : يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدا .
ذكره عنه في الهداية و المستوعب