إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق .
قوله وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا : يقع بها الطلاق .
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يقع إلا بنية .
واختار المصنف : الفرق فقال : والأولى في الألفاظ التى يكثر إستعمالها لغير الطلاق نحو ( اخرجى ) و ( أذهبى ) و ( روحى ) أنه لا يقطع بها طلاق حتى ينويه ومال إليه الشارح .
فائدة : لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره : دين ولم يقبل في الحكم مع سؤالها أو خصومة وغضب على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره .
قوله ومتى نوى بالكنايات الطلاق : وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة .
وهذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب واختاره ابن ابى موسى والقاضى وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام أحمد C والمختار لأكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المستوعب و الرعايتين و النظم و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وجزم به في العمدة و المنور وقدمه في المحرر و الحاوى الصغير فيدين فيه .
فعليها : إلا لم ينو شيئا : وقع واحدة وفي قبوله في الحكم روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و النظم .
قلت : الصواب أنه يقبل في الحكم ويكون رجعيا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب