إن لم ينو شيئا فهل يقع ؟ .
قوله وإن لم ينو شيئا فهل يقع ؟ على وجهين .
وهما روايتان خرجهما في الإرشاد .
وأطلقهما في المغني و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الفروع .
أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية وهو الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
قال ناظم المفردات : أدخله الأصحاب في الصريح ونصره القاضى وأصحابه وذكره الحلوانى عن الأصحاب وصححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية : وقع على الأظهر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والثانى : أنه كناية فلا من غير نية جزم به في الوجيز .
قال في الرعاية : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم تخريج بأنه لغو مع النية .
قوله وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله : لم يقع .
هذا المذهب يعنى : أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب .
وقد روى أبو طالب - فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله - قال : قد عمل في ذلك يعنى : أنه يؤاخذ به .
قال المصنف والشارح : فظاهر هذا : أنه أوقع الطلاق .
ويحتمل أن لاقع : لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقة فلا يكون ناويا للطلاق