هل تقبل دعواه في الحكم ؟ .
قوله وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : تقبل وهو المذهب .
قال في المغنى و الشرح : هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح .
قال في المحرر و الفروع : قبل حكما على الأصح .
قال الناظم : هذا أجود .
قال في تجريد العناية : قبل على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
والرواية الثانية : لا يقبل .
قوله وإن كتبه بشئ لا يبين : لم يقع .
هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قال في تجريد العناية : لم يقع على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال أبو حفص : يقع .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
فوائد .
الأولى : لو متبه على شئ لا يثبت عليه خط - كالكتابة على الماء والهواء - لم يقع بلا خلاف عند أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : وذكر في المغنى الوجه لأبى حفص فيما إذا كتبه بشئ لا يبين هنا .
فالصورة الأولى : صفة المكتوب به والصورة الثانية : صفة المكتوب عليه قاله في البلغة وغيره .
فأجرى المصنف الخلاف في المكتوب عليه كما هو في المكتوب به .
قلت : الشارح مثل كلام المصنف بصفة المكتوب عليه فقال : مثل أن يكتبه بإصبعه على وسادة أو في الهواء وكذا قال الناظم .
الثانية : لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة : ففى قبول حكما الخلاف المتقدم فيما إذا قصد تجويد خطه أو غم أهله ذكره في الترغيب .
الثالثة : يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة .
فلو فهمها البعض فكناية وتأويله - مع صريح - كالنطق وكناية طلاق ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في الكناية والأخرس بالإشارة على ما تقدم فيهما