إن كنت طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ .
قوله وإن كتب طلاق امرأته .
يعنى : صريح الطلاق ونوى الطلاق : وقع .
إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق : وقع الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المذهب وغيرهم : وقع رواية واحدة .
وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم .
لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق .
قال في الفروع : ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان .
قال : ويتوجه عليها الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى .
قال في الرعاية : ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى .
قلت : النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك .
واختار في الرعاية الكبر - في حد الإقرار - : أنه إظهار الحق لفظا أو كناية وفي تعليق القاضى : ما تقولون في العقود والحدود والشهادات : هل تثبت بالكتابة ؟ .
قيل : المنصوص عنه في الوصية : تثبت وهى عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول .
فيحتمل أن تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل أن لا تثبت لأنه لا كناية لها فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعفا .
قال المجد : لا أدرى أراد صحتها بالكناية أو تثبيتها بالظاهر .
قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما