إن قال أنت طالق لاشئ أو ليس بشيءالخ .
قوله وإن قال : أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك شيء : طلقت .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا .
وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : وإن قال ( أنت طالق لا شئ ) وقع في الأصح .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير أعنى في قوله أنت طالق لا شئ فقط وقيل : لا تطلق .
فائدة : وكذا الحكم لو قال ( أنت طالق طلقة لا تقع عليك ) أو ( طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق ) .
قوله وإن قال : أنت طالق أولا أو طالق واحدة أو لا : لم يقع .
أما إذا قال ( أنت طالق أولا ) فالصحيح من المذهب : أنه لا يقع وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم ويحتمل أن يقع .
وأما إذا قال ( أنت طالق واحدة أو لا ) فقدم المصنف هنا : عدم الوقوع وهو أحد الوجهين .
قدمه في المغني و الشرح ونصراه وردا قول من فرق بينهما .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
وجزم به الدمى في منتخبه .
ويحتمل أن يقع وهو الوجه الثانى وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى ولم يذكره في هذه .
وجزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس .
قال في الخلاصة فقيل : تطلق واحدة واقتصر عليه .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم