لو قيل له ألك امرأة ؟ فقال لا وأراد الكذب .
تنبيه : مفهوم قوله ولو قيل له : ألك امرأة ؟ قال : لا وأراد الكذب لم تطلق .
أنه لو لم يرد الكذب : أنها تطلق .
ومثله قوله ليس لى امرأة أو لست لى بامرأة ونوى الطلاق وهو صحيح لأنه كناية على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال الزركشي : هذا هو المشهور من الرواية .
وجزم به في الهداية و المذهب و المغني و الشرح .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوى الصغير وصححه الناظم .
ونقل أبو طالب : إذا قيل ( ألك امرأة ؟ ) فقال ( لا ) ليس بشئ .
فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية : أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى يكون لغوا وحملها القاضى على أنه لم ينو الطلاق .
فعلى المذهب : لو حلف بالله على ذلك فقد توقف الإمام أحمد C - في رواية مهنا - عن الجواب فيحتمل وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
وقال : مبناهما على أن الإنشاءات : هل تؤكدـ فيقع الطلاق أو لا تؤكد إلا الخبر فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق ؟ .
قال ابن عبدوس : ذلك كناية وإن أقسم بالله .
قوله وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها .
وكذا لو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحو ذلك وقال ( هذا طلاقك ) طلقت إلا أن ينوى : أن هذا سبب طلاقك ونحو ذلك .
اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو : إما أن ينوى به طلاقها أو لا .
فإن نوى به طلاقها : طلقت وإن لم ينوه : وقع أيضا لأنه صريح على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقال في الفروع : فنصه صريح .
وقال في الرعايتين : فإن فعل ذلك وقع نص عليه .
وقال في المستوعب و البلغة : منصوص الإمام أحمد C : أنه يقع نواه أو لم ينوه .
قال في الكافي : فهو صريح ذكره ابن حامد .
وذكر القاضى : أنه منصوص الإمام أحمد C .
قال الزركشي : كلام الخرقي يقتضيه .
وقطع به في الخلاصة و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي واختاره ابن حامد وغيره .
وعنه : أنه كناية .
قال في المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي وغيرهم وقيل : لا يلزمه حتى ينويه .
قال القاضى : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه نقله في البلغة .
وقدم المصنف والشارح : أنه كناية ونصراه .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف .
قال الزركشى : ويحتمله كلام الخرقي ويكون اللطم قائما مقام النية لأنه يدل على الغضب .
فعلى المذهب - وهو الوقوع من غير نية - لو فسره بمحتمل غيره : قبل وقاله ابن حمدان و الزركشي .
وقال : وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح .
قال في الترغيب و البلغة : لو أطعهما أو سقاها فهل هو كالضرب ؟ فيه وجهان .
فعلى المذهب : لو نوى أن هذا سبب طلاقك : دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يقبل في الحكم ؟ ت على وجهين وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة .
وجزم به في المحرر و النظم و الحاوي و الوجيز والمصنف وغيرهم .
والوجه الثانى : لا يقبل في الحكم .
فائدة : لو طلق امرأة أو ظاهر منها أة آلى ثم قال سريعا لضرتها : ( أشركتك معها ) أو ( أنت مثلها ) أو ( أنت كهى ) أو ( أنت شريكتها ) فهو صريح - في الضرة - في الطلاق والظهار على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع بهت كثير منهم .
وقدمه - في الظهار - في الهداية و المذهب و المستوعب و لخلاصة وغيرهم .
وقدمه - فيهما - في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وعنه : أنه فيهما كناية وأطلقهما في الفروع .
وأما الإيلاء : فلا يصير بذلك موليا من الضرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف .
وقدمه في المقنع - في باب الإيلاء - وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغنى و الشرح و الرعاية الكبرى في آخر باب الإيلاء .
وعنه : أنه صريح في حق الضرة أيضا فيكون موليا منها أيضا نص عليه وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضى .
وعنه : أنه كناية فيكون موليا منها إن نواه وإلا فلا .
وأطلقهن في الفروع .
وتأتى مسألة الإيلاء في كلام المصنف في باب الإيلاء