لو قيل له أطلاقت امرأتك ؟ فقال نهم وأراد الكذب الخ .
قوله ولو قبل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم وأراد الكذب : طلقت .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن أبي موسى : تطلق في الحكم فقط .
وتقدم احتمال ذكره الزركشي : أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال ( كنت طلقتها ) .
وكذا الحكم لو قيل له ( امرأتك طالق ) فقال ( نعم ) أو ( ألك امرأة ؟ ) فقال ( قد طلقتها ) فلو قال : أردت أنى طلقها في نكاح آخر : دين .
وفى حكم وجهان إن كان وجد قدم في الرعاية : أنه لا يقبل .
ولو قيل : لخ ( أأخليتها ؟ ) فقال ( نعم ) فكناية .
فائدتان .
إحداهما : لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شئ عليه : لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه لأن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله .
ذكره الشيخ تقى الدين C واقتصر عليه في الفروع .
وتقدمن ذلك في آخر ( باب الخلع ) أيضا .
الثانية : لو قال قائل بالنحو ( ألم تطلق امرأتك ؟ ) فقال ( نعم ) لم تطلق وإن قال ( بلى ) طلقت ذكره الناظم وغيره .
ويأتى نظير ذلك في أوائل ( باب ما يحصل به الإقرار ) ولم يفرقوا هناك بين العالم وغيره والصواب : التفرقة