إن قال لمن لها سنة وبدعة .
قوله وإن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه : طلقت في الحال بلا نزاع .
وظاهر قوله وإن كانت حائضا : طلقت إذا طهرت .
سواء اغتسلت أو لا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال فى البلغة : هذا أصح الوجهين .
قال الزركشي : هذا المذهب .
وقدمه فى المغني و الشرح ونصراه و الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل : لاتطلق حتى تغتسل اختاره ابن أبي موسى .
قال الزركشى : ولعل مبنى القولين : على أن العلة فى المنع من طلاق الحائض إن قيل : تطويل العدة - وهو المشهور - أبيح الطلاق بمجرد الطهر .
وإن قيل : الرغبة عنها : لم تبح رجعتها حتى تغتسل لمنعها منها قبل الإغتسال انتهى .
ويأتى فى ( باب الرجعة ) ما يقرب من ذلك وهو ما ( إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغسل : هل له رجعتها أم لا ) ؟