إن كانت المرأة صغيره أو آيسة .
قوله وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو حاملا قد استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد .
هذا إحدى الروايات .
قال الشارح : فهؤلاء كلهن ليس لطىقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول أصحابنا انتهى وقدمه في النظم .
وعنه : لا سنة لهن ولا بدعة لا في العدد ولا في غيره وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في الهداية و المذهب .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المستوعب .
وعنه : سنة القوت تثبت للحامل وهو قول الخرقي .
فلو قال لها ( أنت طالق للبدعة ) طلقت بالوضع لأن النفاس زمن بدعة كالحيض .
ونقل ابن منصور : ولا يعجبنى أن يطلق حائضا لم يدخل بها فعلى الرواية الثانية - وهى المذهب - : لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات ( أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة ) وقع طلقتان إلا أن ينوى في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف فيدين على الصحيح من المذهب وذكر في الواضح وجها : أنه لا يدين .
وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على وجهين ذكرهما القاضى .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و المغني و الشرح .
وظاهر كلامه في المنور : أنه لا يقبل في الحكم .
والوجه الثانى : يقبل .
قال المصنف والشارح : هذا أشبه بمذهب الإمام أحمد C لأنه فسر كلامه بما يحتمله .
فائدة : لو قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة ) .
طلقت طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها الراهنة قال الأصحاب