إن قال لها أنت طالق للبدعة وهى حائض .
قوله إن قال لها : أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه : طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه : طلقت إذا أصابها أو حاضت .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن ينزع فى الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك .
فإن استدام ذلك : حد العالم وعذر الجاهل قال الأصحاب .
وقال فى المحرر : وعندى أنها تطلق طلقتين فى الحال إذا كان زمن السنة - وقلنا : الجمع بدعة - بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة .
قوله وإن قال لها ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين .
قال المصنف والشارح : هذا المنصوص عن الإمام أحمد C وصححه فى التصحيح والنظم وجزم به فى الوجيز .
وقدمه فى الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين .
وفى الأخرى : تطلق فى الحال الواحدة وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين فى نكاحين إن أمكن .
واختارها جماعة .
وعنه : تطلق ثلاثا فى ثلاثة أطهار لم يصبها فيهن وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع .
وأطلقهن في المحرر و الحاوي الصغير .
تنبيه : قال القاضي و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و السامري في المستوعب وغيرهم : وقوع الثلاث في صهر لم يصبها فيه مبنى على الرواية التى قال فيها : إن جمع الثلاث يكون سنة .
فأما على الرواية الأخرى : فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في نكاحهن آخرين أو بعد رجعتين .
وقد أنكر الإمام أحمد C هذا القول فقال في رواية مهنا : إذا قال لامرأته ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) قد اختلفوا فيه .
فمنهم من يقول : يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى وتوكن عنده على أخرى وما يعجبنى قولهم هذا .
قال القاضى : وأبو الخطاب : فيحتمل أن الإمام أحمد C : أوقع الثلاث لأن ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفة الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض : أنت طالق في الحال للسنة .
وقال في رواية أبى الحارث : ما يدل على هذا .
فإنه قال : يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله ( للسنة ) .
قال ابن منجا في شرحه : وفى هذا الاحتمال نظر لأنه لو ألغى قوله ( للسنة ) وجب أن تطلق في الحال حائضا كانت أو طاهرا مجامعه أو غير مجامعة لأنه إذا ألغى قوله ( للسنة ) بقى ( أنت طالق ) وهو موجب لما ذكره .
ولقائل أن يقول : إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك وهو : أنه لما كانت البدعة على ضربين حدهما : من جهة العدد والأخرى : من جهة الوقت فحيث جمع الزوج بين الثلاث وبين السنة : كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت لا من حيث العدد قلا تلحظ في الثلاث السنة لعدم إرادتها له ويصير كما لو قال ( أنت طالق ثلاثا ) ويلحظ السنة في الوقت لإرادته له فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها فيه انتهى .
فائدة : لو قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة ) طلقت طلقتين في الحال وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضى .
قال في الفروع : هذا الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الرعايتين و النظم .
وهو ظاهر ما قدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
وقال ابن أبي موسى : تطلق الثلاث في الحال لتبعيض كل طلقة انتهى .
وكذا لو قال ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة ) وأطلق .
ولو قال ( طلقتان للسنة وواحدة للبدعة ) أو عكسه فهو على ما قال .
فإن أطلق ثم قال ( نويت ذلك ) إن فسر نيته بما يقع في الحال : طلقت وقبل قوله لأنه يقتضى الإطلاق لأنه غير متهم فيه .
وإن فسرها بنا يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين : دين ويقبل في الحكم على الصحيح .
قال المصنف والشارح : هذا أظهر .
وقيل : لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق وأطلقهما في الفروع .
ولو قال ( أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ) طلقت في الحال طلقتين على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و الشرح و الرعاية .
ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى