تستحب رجعتها .
قوله وتستحب رجعتها .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنا واجبة ذكرها في الموجز و التبصرة و الترغيب وهو قول في الرعايتين فيما إذا وطئ في طهر طلقها فيه .
وعنه : أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد و المبهج .
فائدتان .
إحداهما : لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار : هو طلاق مباح .
وقال في الترغيب : هو طلاق بدعى .
وقال في الرعاية : يحتمل وجهين .
وذكر المصنف : إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها : فبدعة ولا إثم .
قلت : مقتضى كلام أبى الخطاب - في الانتصار - أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو أولى .
وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقة وهى حائض : أنه يحرم ويقع .
الثانية : طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره الأكثر قاله الشيخ تقي الدين C .
وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية و القواعد وغيرهما .
قلت : فيعايي بها .
وعنه يجوز زاد في الترغيب : ويلزمه وطؤها