باب سنة الطلاق وبدعته .
قوله السنة : أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها بلا نزاع .
ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار : كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد .
قال الإمام أحمد C : طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
قوله وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه : فهو طلاق بدعة محرم ويقع .
الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم ويقع نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقى الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : لا يقع الطلاق فيهما .
قال الشيخ تقى الدين : اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد C : عدم الوقوع في الطلاق المحرم .
وقال أيضا : ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض محرم .
تنبيه : مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتى في كلام المصنف قريبا .
والعلة في ذلك : احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان الحمل مستبينا : فقد طلق وهو إلى بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم .
فوائد : قال في المحرر : وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه .
يعنى : أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع .
وتبعه شارحه على ذلك وصاحب الحاوي الصغير .
وسبقهم إليه القاضى في المجرد .
وجماهيرع الأصحاب : على أنه مباح والحالة هذه إلا على رواية أن القروء : الأطهار .
واختاره الشيخ تقي الدين C أيضا .
الثانية : أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض : هى تطويل العدة .
وخالفهم أبو الخطاب فقال : لكونه في زمن رغبته عنها .
وقال الشيخ تقى الدين C وقد يقال : إن الأصل في الطلاق النهى عنه فلا يباح إلا وقت الحاجة وهو الطلاق الذى تتعقبه العدة لأنه بدعة .
الثالثة : اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض : هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها ؟ فيه وجهان .
قال الزركشى : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره .
لكن الذى جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم - وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم - : أن خلع الحائض - زاد في المحرر وغيره : وطلاقها - بسؤالها عير محرم ولا بدعة ذكره أكثرهم في كتاب الخلع .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا سنة لخلع ولا بدعة بل لطلاق بعوض .
وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض عند قوله ويمنع سنة الطلاق .
الرابعة : العلة في تحريم جمع الثلاث : سد الباب عبى نفسه وعدم المخرج .
وقال بعضهم : هل العلة في النهى عن جمع الثلاث التحريم المستفاد منها .
أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ وينبنى على ذلك تحريم جمع الطلقتين .
الخامسة : قال في الترغيب : تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال : وكذا وطؤها في غير القبل لوجوب العدة .
قلت : وفيه نظر ظاهر