إن قال لامرأته طلقي نفسك .
قوله وإن قال لامرأته : طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل .
إذا قال لها ( طلقى نفسك ) صح ذلك كتوكيل الجنبى فيه بلا نزاع .
فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن أطلق من غير نية : لم تملك إلا واحدة على ما يأتى في كلام المصنف في آخر ( باب صريح الطلاق وكنايته ) ويأتى في كلام المصنف هناك ( لو قال لها : طلقى نفسك فقالت : اخترت نفسى ) .
ويأتى مناك ما تملك بقوله لها ( طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ) وصفة طلاقها وفروع أخر مستوفاة محررة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن لها أن تطلق نفسها في مجلس الوكالة وبعده ما لم يبطل حكم الوكالة كالوكيل الأجنبى وكـ ( أمرك بيدك ) وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى و الشرح ونصراه ورجحه في الكافي .
قال في الرعايتين : وهو أولى وجزم به ابن منجا في شرحه .
وقال القاضى : إذا قال لامرأته ( طلقى نفسك ) تقيد بالمجلس .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين زجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
ويأتى في آخر ( باب صريح الطلاق وكنايته ) في كلام المصنف ( إذا قال لها : أمرك بيدك أو اختارى نفسك هل يتقيد بالمجلس أو لا ؟ ) .
وتأتى أيضا هذه المسألة هناك