ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه .
قوله وإن وكل اثنين فيه : فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه .
وهذا بلا نزاع .
قوله فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر : وقع ما اجتمعا عليه .
فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر : فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : وفيه نظر .
فائدتان .
إحداهما : ليس للوكيل المطلق : الطلاق وقت بدعة فإن فعل : حرم ولم يقع صححه الناظم .
وقيل : يحرم ويقع قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال ( وله أن يطلق متى شاء ) .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المستوعب كما تقدم قريبا .
وأطلقهما في المحرر و الفروع .
الثانية : تقبل دعوى الزوج : أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع .
وذكر في المجرد و الفصول - في تعليق الوكالة - : أم الإمام أحمد C نص في رواية أبي الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة .
وجزم به في الترغيب و الأزجى في عزل الموكل .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .
وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر ( باب صريح الطلاق وكنايته ) عند قوله أمرك بيدك ونحوه