إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله .
قوله وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله : صح طلاقه .
قاله في الفروع : وإن صح طلاق مميز : صح توكيله .
وذكر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر - يعنى : ولو صح طلاقه : لم يصح توكيله نص عليهما .
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
قوله وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا .
أو يفسخ أو يطأ .
الصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يعتزل به وهو رواية في الفروع .
ذكره في باب الوكالة وقال : في بطلانها بقبله خلاف .
قوله ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز .
وقيل : له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا .
قال في الهداية و المستوعب : فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك حدا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما في النظم .
فائدة : لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا : طلقت واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه .
وإن خيره من ثلاث : ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا .
ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته .
ويأتى في آخره أيضا ( هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا ؟ )