لو قصد إقاع الطلاق دون دفع الإكراه الخ .
الخامسة : او قصد إقاع الطلاق دون دفع الإكراه : وقع الطلاق على الصحيح من المذهب صححه القاضى وجماعة من المتأخرين .
ويحتمل أن لا يقع وهما احتمالان في الجامع الكبير .
قال الزركشي : لو أكره - فطلق ونوى به الطلاق - فقيل : لا يقع وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل : إن نوى وقع وإلا فلا كاكناية حكاهما في الانتصار .
وحكى شيخه عن الإمام أحمد C ما يدل على روايتين وجعل الأشبه الوقوع أورده أبو محمد مذهبا .
السادسة : الإكراه على العتق واليمين ونحوهما : كالإكراه علة الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : تنعقد يمينه .
قال في الفروع : ويتوجه غيرها مثلها