إكراهه بضرب ولده وحبسه .
الثانية : ضرب ولده وحبسه ونحوهما : إكراه لوالده على الصحيح من المذهب صححه في الفروع و القواعد الأصولية وغيرهما .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما فلا يقع طلاق الوالد .
وقيل : ليس بإكراه له .
قال في الفروع : ويتوجه أن ضربه والده ونحوه وحبسه : كضرب ولده .
قال في القواعد الأصولية : ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمه من والد وزوجة وصديق .
الثالثة : لو سحر ليطلق : كان إكراها قال الشيخ تقي الدين C .
قلت : بل هو منه أعظم الإكراهات .
[ ذكره ابن القيم و الشيخ تقي الدين و ابن نصر الله وغيره وهو واضح وهو المذهب الصحيح ] .
الرابعة : ينبغى للمكره - بفتح الراء - إذا أكره على الطلاق وطلق : إن يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر : لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغنى و الشرح ونصراه .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقيل : تطلق وأطلقهما في الفروع و القواعد الأصولية .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : أن نوى المكره ظلما غير الظاهر : نفعه تأويله وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة : لم يضره وإن تركه بلا عذر : احتمل وجهين انتهى .
وقال الزركشى : ولا نزاع - عند العامة - أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا عذر : أنه يقع .
ولابن حمدان : احتمال بالوقوع والحاله هذه انتهى .
وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة .
وقال فى الانتصار : هل يقع لغوا أو يقع بنية الطلاق ؟ فيه روايتان .
[ يعنى أن طلاق المكره : هل هو له لا حكم له أو هو بمنزلة الكناية إن نوى الطلاق : وقع وإلا فلا ؟ .
وفيه الخلاف كما سيأتى ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما ]