اشترط للإكراه شروط .
فوائد .
الأولى : يشترط للإكراه شروط .
أحدها : أن يكون الكره - بكسر الراء - قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه .
الثانى : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يحبه إلا ما طلبه مع عجزة عن دفعه وهر به واختفائه .
الثالث : أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس القيض لطويلين وأخذ المال الكثير .
زاد في الكافي : والإخراج من الديار .
وأطلق جماعة : الحبس وقدمه في الرعاية الصغرى .
وقال المصنف والشارح : وإما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالى به : فليس بإكراه وإن كان في ذوى المروءات على وجه يكون إخراق بصاحبه وغضا له وشهره له في حقه : فهو كالضرب الكثير في حق غيره انتهيا .
فإما السب والشتم والإخراق : فلا يكون إكراها رواية واحدة .
قاله المصنف والشارح وقدمه في الرعاية و الفروع .
وقيل : إخراق من يؤلمه ذلك : إكراه وهو ظاهر كلامه في الواضح .
قال القاضي في الجامع الكبير : الإكراه يختلف فلا يكون إكرها - رواية واحدة - في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم .
قال ابن عقيل : وهو قول حسن وقال ابن رزين في مختصره : لا يقع الطلاق من مكره لا بشتم وتوعد لسوقة