ومن أكره على الطلاق بغير حق .
قوله ومن أكره على الطلاق بغير حق : لم يقع طلاقه .
هذا المذهب مطلقا نص عليه فى رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
وعنه : يشترط فى الوقوع : أن يكون المكره - بكسر الراء - ذا سلطان .
قوله وإن هدده - بالقتل أو أخد المال ونحوه - قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكره .
هذا المذهب صححه فى النظم وغيره .
واختاره ابن عقيل في التذكرة و ابن عبدوس فى تذكرته وغيرهما .
وجزم به في الوجيز و المنور وغيرهما .
وقدمه فى الفروع وغيره .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وإليه ميل المصنف و الشارح .
لا يكون مكرها حتى ينال شئ من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق نص عليه في رواية الجماعة .
واختاره الخرقي و القاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازى .
وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة وهو من المفردات .
وأطلقهما في الهداية ة المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الشرح .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع في المحرر و الحاوي : إن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع .
وقدم في الرعايتين : أنه يقع إذا هدد بهما .
وعنه : إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا .
قال القاضى في كتاب الروايتين : التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة .
وتبعه المجد في المحرر و الحاوي الصغير وزاد : وقطع طرف كما قدم عنهما