لا تصح عبادة السكران .
الثانية : قال جماعة من الأصحاب : لا تصح عبادة السكران .
قال الإمام أحمد C ( ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب ) .
للخبر وقاله الشيخ تقي الدين C .
الثالثة : محل الخلاف في السكران عند جمهور الأصحاب : إذا كانت إثما في سكره وهو ظاهر كلام المصنف هنا فإن قوله فإن زال عقله بسبب لا يعذر في يدل عليه .
فأما أن أكره على السكر : فحكمه حكم المجنون هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال ابن مفلح في الأصوله والمعذور بالسكر كالمغمى عليه .
وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق : فإما إن أكره على شربها : احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد .
قال : وإنما يخرج هذا على الرواية التى تقول إن الإكراه يأثر في شربها .
فإما أن قولنا : لا يأثر الإكراه في شربها فحكمه حكم المختار انتهى