كذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه .
قوله وكذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه .
وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه وشراؤه وردته وإقراره ونذره وغيرها قاله المصنف وغيره .
اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن الإمام أحمد C .
إحداهن أنه مؤخذ بها فهو كالصاحي فيها وهو المذهب .
جزم به في المنور وقدمه في الفروع .
قال في القاعدة الثانية بعد المائة : السكران أن يشرب الخمر عمدا فهو كالصاحى في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج ونحوه انتهى .
وتقدم كلام ابن مفلح في أصوله .
والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله واختاره الناظم .
وقدمه المصنف في هذا الكتاب - في إقراره - في كتاب الإقرار .
وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار على ما يأتى .
قال ابن عقيل : هو غير مكلف .
والرواية الثالثة : أنه كالصاحى في أفعاله وكالمجنون في أقواله .
والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحى وفي غيرها كالمجنون .
قال الإمام أحمد C - في رواية الميمونى - : تلزمه الحدود ولا تلزمه الحقوق وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي نقله الرزكشي .
والراوية الخامسة : أنه فيما يستقبل به - مثله قتله وعتقه وغيرهما - كالصاحى .
وفيما لا يستقل به - كبيعه ونكاحه - ومعاوضاته - كالمجنون حكاه ابن حامد .
قال القاضى : وقد أومأ إليها في رواية البرزاطى فقال : لا أقول في طلاقه شيئا قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : إما بيعه وشراؤه : فغير جائز .
وأطلقهن في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال الزركشي : قلت : ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة .
فقال ( لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيعه وشراؤه جائز ) .
وعنه : لا تصح ردته فقط حكاه ابن مفلح في أصوله .
ويأتى الخلاف في قتله ( باب شروط القصاص ) في كلام المصنف .
فوائد .
الأولى : حد السكران - الذى تترتب عليه هذه الأحكام - هو الذى يخلط في كلامه وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز السماء والرض ولا بين الذكر والأنثى قاله القاضى وغيره في رواية حنبل فقال : السكران الذى إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه وإذا هدي في أكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يكفى تخليط كلامه ذكره أكثرهم في باب حد السكر .
وضبطه بعدهم فقال : هو الذى يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم .
وقال الشيخ تقى الدين C : وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد C : إن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان فإما الذى تم سكره بيحث لا يفهم ما يقول : فإنه لم يقع به قولا واحد .
قال : والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع