من شرب ما يزيل عقله بغير حاجة .
قوله ومن شرب ما يزيل عقله بغير حاجة : ففى صحة طلاقه روايتان .
أعلم أن كثيرا من الأصحاب ألحقوا بالسكران : من شرب أو أكل ما يزيل عقله بغير حاجة كالمزيلات للعقل غير الخمر - من المحرمات والبنج ونحوه - فجعل فيه الخلاف الذي في السكران منهم ابن حامد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المصنف هنا وفي الكافى و المغنى والشارح و ابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الزبدة .
ومن أطلق الخلاف في السكران أطلقه هنا إلا صاحب الخلاصة فإنه جزم بالوقوع من السكران .
وأطلق الخلاف هنا وصححه في التصحيح الوقوع فيهما .
واختار الشيخ تقي الدين C أنه كالسكران .
قال : لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرر .
وقال في الواضح : إن تداوى ببنج فسكر : لم يقع .
وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة .
قال في الجامع الكبير : إن زال عقله ببنج : نظرت فإن تداوى به : فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون .
وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة : كان حكمه كالسكران والتداوى حاجة انتهى .
قلت : ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله بحاجة : أنه لا يقع .
وصرح به المصنف في المغنى وغيره .
وأعلم أن الصحيح من المذهب : إن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل به : كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لدة فيه .
وفرق الإمام أحمد C بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون .
وقدمه في النظم و الفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه .
قال في المنور : لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم .
وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع .
قال الزركشى : قد يدخل ذلك في كلام الخرقي .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان .
ثم ذكر الحكم البنج ونحوه