يقع من الصبى العاقل ومن المميز العاقل .
قوله ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال فى القواعد الأصوليه : والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد C فى رواية الجماعه منهم عبد الله و صالح و ابن منصور و الحسن بن ثواب و الأثرم و إسحاق بن هانئ و الفضل بن زياد و حرب و الميموني .
قال فى الفروع : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشى : هذا اختيارعامة الأصحاب : الخرقى و أبى بكر و أبن حامد و القاضى وأصحابه كالشريف وإبى الخطاب و ابن عقيل وغيرهم .
قال فى المذهب : يقعطلاق المميز فى أصح الروايتين وجزم بهفى الوجيز وغيره وقدمه فى .
الهداية و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ .
وجزم به الأدمي و البغدادي وصاحب المنور .
واختاره ابن أبي موسى وغيره .
وقدمه فى المحرر و النظم وإدرك العناية .
قال فى العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار .
وأطلقهما فى مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة و تجريد العناية .
وعنه : يصح من ابن عشر سنين .
نقل صالح إذا بلغ عشرا يتزوج ويزوج و يطلق واختاره أبوبكر .
وفى طريقة بعض الأصحاب : فى طلاق مميز روايتان .
وعنه : يصح من ابن اثنتى عشرة سنه .
قال الشارح : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار القاضي .
وروى أبو الحارث عن الأمام أحمد C : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر ألى ثنتى عشرة .
وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر وهو اختيار أبى بكر .
وتقدم شىء من ذلك فى أول كتاب البيع .
وتقدم فى أوائل الخلع فى كلام المصنف ( هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟ )