زنا المرأة لا يفسخ النكاح .
فائدتان .
إحداهما : زنى المرأة لا يفسخ النكاح نص عليه .
ونقل المروذى - فيمن يسكر زوج أخته - يحولها إليه .
وعنه أيضا : يفرق بينهما ؟ قال : الله المستعان .
الثانية : إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة فى ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه .
والمحرم : وهو طلاق الحائض أو فى طهر أصابها فيه على ما يأتى إن شاء الله تعالى فى باب سنة الطلاق وبدعته .
والواجب : وهو طلاق المولى بعد التربص إدا أبى الفئة وظلاق الحكمين إذا رأيا ذلك قاله الأصحاب .
ذكر المصنف الثلاثه الأول هنا والرابع : ذكره فى باب سنة الطلاق وبدعته والخامس : ذكره فى باب الإيلاء .
فائده : لا يجب الطلاق فى غير ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر فى التنبيه .
وعنه : يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا .
وأما إذا أمرته أمه : فنص الإمام أحمد C : لا يعجبنى طلاقه .
ومنعه الشيخ تقي الدين C منه .
ونص الإمام أحمد C - فى بيع السرية - : إن خفت على نفسك .
فليس لها ذلك وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج